Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29193 بتاريخ 13/10/2021 : انتفاء تعيين مقدار الدين يمنع سلوك إجراءات الأمر بالدفع

J P 29193/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول سلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعين المقدار ومستندا إلى سبب تعاقدي أو إلى إحدى السندات التي حصرها النص المنظم لهذه الإجراءات.
  2. إذا وُجد تعارض بين مقدار الدين المضمن بمحضر الإنذار بالدفع والمبلغ المضمن بكشف الحساب دون ما يفيد حصول خلاص جزئي لاحق يفسر الفارق فإن شرط تعيين مقدار الدين لا يتحقق وتغدو إجراءات الأمر بالدفع غير متوفرة الأساس القانوني.
  3. تعديل الأمر بالدفع بالحط من المبلغ دون قيام حجّة ثابتة على مقدار الدين يعد خرقا لشرط ثبوت الدين وتعيين مقداره الموجب لتطبيق إجراءات الأمر بالدفع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 59 م مم ت-الفصل 361 م ا ع-الفصل 364 م ا ع-الفصل 12 م مم ت-الفصل 731 م ت-الفصلين 13 و185م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.