Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30427 بتاريخ 06/10/2021 : صحة التبليغ تثبت بإقرار المطلوب بمقره المعتمد بالإجراءات
Principe juridique
- يعتمد تحديد مقر التبليغ في النزاعات المتصلة بتنفيذ عقد على البيانات الواردة به، ولا يصح توجيه الاستدعاء إلى عنوان أجنبي دون سند قانوني أو اتفاقي يثبت إقامة المعنيين به أو تعيينهم ذلك المحل للمخابرة.
- يُعدّ التنصيص الصادر عن المطلوب على عنوان معيّن كمقرّ سكنى أو مخابرة في محاضر الإجراءات إقرارا بصحة ذلك المقر ومصادقة على ما اتُّخذ فيه من تبليغات، بما يمنع التمسك لاحقا ببطلانها استنادا إلى مخالفة قواعد المقر.
- متى ثبت هذا الإقرار فإن تعليل الحكم القاضي ببطلان التبليغ لمخالفته أحكام الفصل 7 م مم ت يكون قاصرا وموجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت-أحكام الفصلين 8 و17 من الاتفاقية المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 19 جويلية 1966-الفصل7 م مم ت-القرار التعقيبيعدد 4662 الصادر بتاريخ 17 جويلية 1980 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.