Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32343 بتاريخ 24/09/2021 : الطعن بالتعقيب في قضايا النفقة لا يقبل إذا وجه ضد من لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- الصفة شرط جوهري من شروط القيام بالدعوى ومباشرة الطعون، ويتعين على المحكمة التثبت من توفرها وإثارتها من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
- لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب عن عدم توجيه الطعن ضد الأطراف المحكوم لهم أو ممثلهم القانوني اختلال الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا مس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثير هذا البطلان من تلقاء نفسها وينتهي أثره إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت-الفصل 179 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.