Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25896 بتاريخ 19/04/2022 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقضى به إلا بعد احتساب الأجل من تاريخ العلم بالجريمة

J P 25896/202219 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يقضى بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا إذا ثبت أن إثارة الدعوى تمت خارج الآجال القانونية المحسوبة على أساس المعيار المعتمد لابتداء سريان التقادم في المادة الجزائية.
  2. يكون الحكم القاضي بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن معيبا إذا استند إلى تعليل لا يواجه المعطيات الجوهرية الثابتة بالملف والتي من شأنها التأثير في تحديد تاريخ ابتداء سريان التقادم.
  3. التعليل شرط جوهري لصحة الأحكام والقرارات الجزائية ولا يعد سليما إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.