Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34184 بتاريخ 06/05/2010 : انتفاء المسؤولية على أساس الفصل 103 من م ا ع عند ثبوت مشروعية القيام وعدم توفر قصد الإضرار
Principe juridique
- تكييف الوقائع وإسنادها إلى سندها القانوني يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى بُني الاستخلاص على تعليل سائغ قائم على عناصر الملف.
- انتفاء قصد الإضرار وثبوت مشروعية ممارسة الحق يجعلان تطبيق الفصل 103 من م ا ع واردا لنفي العهدة المالية عن الضرر المدعى به لغياب العنصر القصدي.
- حجية الحكم الصادر في نزاع سابق والمتعلق بسلامة الإجراءات لا تُعتمد لإثبات الخطأ في نزاع لاحق مستقل الموضوع ما لم يكن موضوعه عنصرا منتجا في تقدير المسؤولية.
- الطلبات المقدمة لأول مرة في الطور الاستئنافي متى كانت مستقلة وقائمة الذات لا تُقبل عملا بأحكام الفصل 147 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 107 م ا ع-الفصلين 480 و 481 م ا ع-الفصل 189 وما بعده من المجلة التجاري-الفصل 147 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.