Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51807 بتاريخ 11/04/2018 : عدم انتقال الدعوى استئنافيا إلا على الخصوم المشمولين صراحة بعريضة الاستئناف
Principe juridique
- من لم تشمله عريضة الاستئناف لا يعد خصما في الطور الاستئنافي ولو كان طرفا في الحكم الابتدائي، ويترتب عن ذلك انحصار نظر محكمة الاستئناف في الأشخاص الذين وجه إليهم الاستئناف صراحة.
- الاستئناف لا ينقل الدعوى إلا في الحدود التي تسلط عليها من حيث الأشخاص والمحتوى، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التعهد بما لم يقع الاستئناف في شأنه عملا بأثر الاستئناف المحدد قانونا.
- اختصاص قاضي الناحية في قضايا النفقة يقتصر على البت في النفقة لصبغتها المعاشية وما يقتضيه ذلك من إجراءات مبسطة، وتبقى مسألة النشوز من المسائل الأصلية الخارجة عن نطاق نظره.
- تقدير مبلغ النفقة واستخلاص عناصرها من الوقائع والمؤيدات هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23و38 م ا ش-الفصل 246 من م اع-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 48786 المؤرخ في 30/04/1997-قت مدني عدد 28240 الصادربتاريخ 10مارس 1993-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 38من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.