Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51807 بتاريخ 11/04/2018 : عدم انتقال الدعوى استئنافيا إلا على الخصوم المشمولين صراحة بعريضة الاستئناف

J P 51807/201811 avril 2018

Principe juridique

  1. من لم تشمله عريضة الاستئناف لا يعد خصما في الطور الاستئنافي ولو كان طرفا في الحكم الابتدائي، ويترتب عن ذلك انحصار نظر محكمة الاستئناف في الأشخاص الذين وجه إليهم الاستئناف صراحة.
  2. الاستئناف لا ينقل الدعوى إلا في الحدود التي تسلط عليها من حيث الأشخاص والمحتوى، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التعهد بما لم يقع الاستئناف في شأنه عملا بأثر الاستئناف المحدد قانونا.
  3. اختصاص قاضي الناحية في قضايا النفقة يقتصر على البت في النفقة لصبغتها المعاشية وما يقتضيه ذلك من إجراءات مبسطة، وتبقى مسألة النشوز من المسائل الأصلية الخارجة عن نطاق نظره.
  4. تقدير مبلغ النفقة واستخلاص عناصرها من الوقائع والمؤيدات هو من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وله أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23و38 م ا ش-الفصل 246 من م اع-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 145 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 48786 المؤرخ في 30/04/1997-قت مدني عدد 28240 الصادربتاريخ 10مارس 1993-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 38من م اش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.