Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33525 بتاريخ 05/01/2022 : كراء الأصل التجاري لا يخضع لشرط التنبيه المسبق المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 1977
Principe juridique
- تكييف العلاقة الكرائية يتحدد بموضوع العقد كما يستفاد من تسميته وبنوده الجوهرية، فإذا كان محل العقد أصلا تجاريا فإن النزاع يخضع لأحكام كراء الأصل التجاري دون أحكام كراء المحل التجاري.
- لا يطبق شرط التنبيه المسبق المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 1977 إلا في نطاق فسخ عقد الكراء التجاري، ولا يمتد إلى النزاعات التي يكون أساسها كراء أصل تجاري الخاضع لأحكام الفصل 229 وما بعده من المجلة التجارية.
- إنزال محكمة الموضوع أحكام الفصل 23 من قانون 1977 على عقد موضوعه كراء أصل تجاري يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 229 وما بعده من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 201 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.