Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32849 بتاريخ 24/09/2021 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد غير ماس بالنظام العام

J P 32849/202124 septembre 2021

Principe juridique

  1. التعقيب باعتباره وسيلة غير عادية للطعن لا يعد امتدادا للخصومة، ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم وتندرج ضمن الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
  2. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يجوز لها تناول ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان ماسا بالنظام العام.
  3. إذا تأسس الطعن بالتعقيب على مناقشة موضوع لم يكن من أوجه الدفوع التي سبق عرضها على محكمة القرار المطعون فيه، فإن هذا الطعن يعد طعنا جديدا غير مقبول متى لم يتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 51 م أ ش-الفصل 154 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.