Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33704 بتاريخ 27/10/2021 : منع إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع يتعلق بغياب إدخال طرف يدعى تعلق حقه بالنزاع إذا لم يسبق إثارته ومناقشته لدى محكمة الموضوع.
- لا وجه للتمسك بسوء تطبيق قواعد الخبرة عندما يتبين أن اعتماد محكمة الموضوع لاقتراح الخبير كان مؤسسا على رغبة الخصم نفسه وموافقته، إذ لا يجوز له التراجع عن اقتراحه بقصد نقض ما صدر بناء عليه.
- تقدير التعويض عن حق المرور يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى ناقشت عناصر التقدير التي اعتمدها الخبير ولم يبين الطاعن أوجه القصور فيها على نحو مؤثر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 224 م مم ت-الفصل 147 م مم ت-الفصل 112 م مم ت-الفصل 184 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.