Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33037 بتاريخ 30/03/2022 : ثبوت صفة البائع في توجيه التنبيه التجاري متى فوض له المشتري صراحة إجراءات إخراج المتسوغ

J P 33037/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. تثبت صفة توجيه التنبيه بإنهاء الكراء لمن أسند له صاحب الحق صراحة بمقتضى عقد أو اتفاق سابق صلاحية مباشرة الإجراءات الرامية إلى إخراج المتسوغ ولو لم يعد مالكا للعقار.
  2. يُستخلص التفويض في مباشرة إجراءات إخراج المتسوغ من العبارات الصريحة التي تربط استكمال الثمن بشرط تحويز المبيع شاغرا وتُسند للبائع القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
  3. إذا كانت عبارة الكتب صريحة تعين الوقوف عند منطوقها دون التوسع في التأويل لاستخلاص قصد مخالف لما تدل عليه الألفاظ الواضحة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من م مم ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 513 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.