Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33037 بتاريخ 30/03/2022 : ثبوت صفة البائع في توجيه التنبيه التجاري متى فوض له المشتري صراحة إجراءات إخراج المتسوغ
Principe juridique
- تثبت صفة توجيه التنبيه بإنهاء الكراء لمن أسند له صاحب الحق صراحة بمقتضى عقد أو اتفاق سابق صلاحية مباشرة الإجراءات الرامية إلى إخراج المتسوغ ولو لم يعد مالكا للعقار.
- يُستخلص التفويض في مباشرة إجراءات إخراج المتسوغ من العبارات الصريحة التي تربط استكمال الثمن بشرط تحويز المبيع شاغرا وتُسند للبائع القيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
- إذا كانت عبارة الكتب صريحة تعين الوقوف عند منطوقها دون التوسع في التأويل لاستخلاص قصد مخالف لما تدل عليه الألفاظ الواضحة.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من م مم ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 513 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.