Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33016 بتاريخ 09/03/2022 : اعتماد المحكمة لطلبات المدعي الواردة بعريضة الدعوى كطلبات نهائية عند عدم تقديم غيرها لاحقا
Principe juridique
- تقديم المدعي لطلباته المالية صلب عريضة الدعوى الأصلية يجعل الدعوى محررة وتتعين معاملتها كطلبات نهائية متى لم يقع تقديم طلبات مغايرة لاحقا.
- منازعة نتائج الاختبار وطلب إجراء اختبار تكميلي دون تقديم طلب مالي ولو على سبيل الاحتياط لا يمنع المحكمة من اعتماد الطلبات المالية الواردة بعريضة الدعوى إذا تبين لها عدم وجاهة الطلب التحضيري.
- تقدير سلامة أعمال الاختبار ومدى استجابتها لضوابط النص القانوني المعتمد في التقدير يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ظاهر أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 7 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.