Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55180 بتاريخ 27/02/2023 : وجوب ترك أثر بالملف يحقق علم الأطراف بإعادة نشر القضية لدى محكمة الإحالة حتى لا يُحرموا من حق الطعن داخل الأجل الخاص

قرار تعقيبي عدد 55180 بتاريخ 27/02/2023 : وجوب تحقق المحكمة من علم الأطراف بإعادة نشر القضية ضمانا لحق الطعن

J P 55180/202327 février 2023

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون الذي خوله الفصل 180 من م م م ت لوكيل الدولة العام لا يرمي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى أو تقدير محكمة الموضوع لها بل ينحصر في حالة الخرق الصريح لنص قانوني واضح بما يؤدي إلى خطإ في تطبيق القانون أو في تأويله مؤثر على صحة الحكم.
  2. خصوصية احتساب أجل الطعن في مادة الطلاق وفق الفصل 41 من قانون الحالة المدنية بانطلاقه من تاريخ صدور الحكم تقتضي من المحكمة اتخاذ ما يلزم لضمان عدم حرمان الأطراف من حقهم في الطعن داخل الأجل القانوني.
  3. عند إعادة نشر القضية لدى محكمة الإحالة يتعين على المحكمة أن تترك أثرا بالملف يثبت علم الأطراف بإعادة النشر لأن نظر الملف دون تحقق هذا العلم يؤدي إلى المساس بالأمن القانوني عبر حرمانهم من ممارسة حق الطعن في الأجل المحدد قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 180 من م م م ت-الفصل 41 من قانون الحالة المدنية-الفصلين 141 و 195 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.