Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22703 بتاريخ 22/01/2021 : عدم انطباق وجوب عرض الملف على النيابة العمومية على المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- لا يطبق موجب عرض ملف القضية على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان طرف النزاع هيئة عمومية بالمعنى القانوني، ولا يمتد هذا الإجراء إلى المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
- تقدير ثبوت الأخطاء المنسوبة للأجير وتكييفها ومدى جدية الأسباب المبررة للعقوبة التأديبية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على ما هو مظروف بالأوراق وناقشت مؤيدات الخصوم ودفوعاتهم الجوهرية.
- لا يكون الطعن بالتعقيب قائما على أساس قانوني إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وترجيح وسائل الإثبات دون بيان خرق لقواعد قانونية واجبة التطبيق.
Textes appliqués
- المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17/04/2020-الأمر عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 15/05/2020-الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 14 رابعا من م.ش-أحكام الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 107 من النظام الأساسي الخاص بالأعوان البحريين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.