Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22703 بتاريخ 22/01/2021 : عدم انطباق وجوب عرض الملف على النيابة العمومية على المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية

J P 22703/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا يطبق موجب عرض ملف القضية على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان طرف النزاع هيئة عمومية بالمعنى القانوني، ولا يمتد هذا الإجراء إلى المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
  2. تقدير ثبوت الأخطاء المنسوبة للأجير وتكييفها ومدى جدية الأسباب المبررة للعقوبة التأديبية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على ما هو مظروف بالأوراق وناقشت مؤيدات الخصوم ودفوعاتهم الجوهرية.
  3. لا يكون الطعن بالتعقيب قائما على أساس قانوني إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وترجيح وسائل الإثبات دون بيان خرق لقواعد قانونية واجبة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.