Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74919 بتاريخ 29/10/2019 : قصور التعليل عند استبعاد ثبوت حادث المرور دون مناقشة الإقرار أو الحكم الجزائي
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند تكييف الوقائع وتطبيق القانون أن تبني قضاءها على تعليل مستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو تعسف في فهم القانون.
- يعد قضاء محكمة الموضوع قاصرا في التسبيب إذا انتهت إلى استبعاد ثبوت الواقعة الجوهرية في الخصومة دون تحديد موقفها من وثائق حاسمة بالملف كالإقرار أو الحكم الجزائي المتعلق بها.
- يترتب على ضعف التعليل وقصور التسبيب نقض القرار وإحالته متى كان هذا القصور من شأنه أن يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.