Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68585 بتاريخ 15/05/2020 : تكييف حادث المرور كحادث شغل يمنع التعويض عن الضرر البدني إلا في حدود التعويض التكميلي
Principe juridique
- يُكَيَّف الحادث كحادث شغل متى ثبت أنه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته أثناء كون العامل في خدمة صاحب العمل، بما يجعل العلاقة بالعمل هي المعيار الحاسم في التكييف القانوني للحادث.
- إذا اتّسمت حادثة المرور بصبغة شغلية فإن حق المتضرر يقتصر على الحصول عند الاقتضاء على الفارق بين التعويض طبق أحكام مجلة التامين والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغليه، ولا تُسمع الدعوى فيما زاد عن ذلك من مطالب تعويض أصلي عن الأضرار البدنية والاقتصادية.
- لا يُقبل الدفع بإخضاع الحادث لجدول تحديد المسؤوليات على وجه يُناقض شروط تطبيق الحالة المدفوعة بها، متى تبيّن أن المعطيات القانونية لظروف المكان لا تُحقق الحالة المطلوبة، فيُعمل القاضي الحالة المنطبقة دون غيرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.