Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25708 بتاريخ 12/02/2021 : استبعاد حجج المؤجر غير الممضاة من الأجير لإثبات الوفاء بالمنح الشغلية

J P 25708/202112 février 2021

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يقع على من يتمسك به، وإذا ادعى المدين انقضاءه أو عدم لزومه تعيّن عليه هو إقامة الدليل على ذلك طبق القاعدة العامة في عبء الإثبات.
  2. إذا ثبتت العلاقة الشغلية واستمرارها تعيّن على المؤجر إثبات الوفاء بالمنح المستحقة، ولا ينهض في ذلك ما يقدمه من وثائق خلاص غير ممضاة من الأجير باعتبارها حججا كونها بنفسه ولنفسه.
  3. مجرد التمسك بطبيعة نشاط المؤجر لا يكفي كحجة تامة لإثبات الوفاء بالالتزام المحمول عليه بخصوص منحة لباس الشغل ما لم يقترن ذلك بما يثبت التسليم أو الأداء على وجه معتبر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.