Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34503 بتاريخ 03/06/2022 : ضم العقوبات في حالة توارد الجرائم المادي لا يتوقف على نقاوة السوابق العدلية

قرار تعقيبي عدد 34503 بتاريخ 03/06/2022 : ضم العقوبات في التوارد المادي لا يخضع لشرط نقاوة السوابق العدلية

J P 34503/20223 juin 2022

Principe juridique

  1. ضمّ العقوبات وإن كان يؤدي عمليا إلى تخفيف ضمني في مقدار الجزاء، فإنه لا يُكيّف قانونا كتخفيف خاضع لشروط الفصل 53 م ج، بل يندرج ضمن نظام توارد الجرائم والعقوبات المنصوص عليه بالفصول 54 الى 58 من المجلة الجزائية.
  2. مبدأ التفسير الضيق للنص الجزائي يمنع إحداث شروط غير منصوص عليها لتمكين المتهم من ضمّ العقوبات، فلا يُشترط لضمّ العقوبات شرط نقاوة السوابق العدلية ما دام الفصل 56 م ج لم يقرّره صراحة.
  3. ضمّ العقوبات في حالة الجرائم المتباينة المندرجة تحت الفصل 56 م ج يتم بقرار من قاضي الموضوع بعد ضبط عقوبة كل جريمة على حدة، وله سلطة تقديرية في الإذن بالضم دون التزام بتعليل اختياره، ولا رقابة لمحكمة القانون على هذا التقدير.

Textes appliqués

  • الفصول 32و 258 و260 و261 م ج-الفصل 56 م ج-الفصل 53 م ج-الفصول 54 الى 58 المضمنة بالباب الخامس من المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.