Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53462.2017 بتاريخ 17/10/2018 : التعويض عن خسارة الدخل خلال العجز المؤقت لا يستحق إلا بثبوت ممارسة عمل مدرّ للدخل زمن الحادث

J P 53462.2017/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. عرض الملف على النيابة العمومية يعد متحققا متى تضمن الحكم التنصيص على ذلك، وتظل الأحكام حجة رسمية فيما أثبتته لدى الهيئة التي أصدرتها ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ.
  2. تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات يشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى ورد النص بصيغة عامة تشمل المسؤول غير المؤمن، ولا يمنع الإحالة على حالات عدم التأمين من شمول هذا المجال متى كانت النصوص القانونية متكاملة.
  3. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.
  4. التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل لا يستحق إلا إذا ثبتت ممارسة المتضرر لعمل مدر للدخل زمن الحادث بما يثبت تحقق خسارة فعلية في الدخل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.