Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36028 بتاريخ 19/01/2022 : تطبيق نظام ضم الخدمات يقتصر على العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق
Principe juridique
- يقتصر مجال انطباق نظام ضم الخدمات على العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق الاجتماعي بوصفه آلية لاحقة تستوجب مطلبا كتابيا واستيفاء كامل الاشتراكات وفق إجراءات وشروط وآجال خاصة.
- تندرج مطالبة الأجير لمؤجره بتسديد المساهمات غير المصرح بها ضمن علاقة الشغل وتخضع للنص المنظم لحقوق الأجير تجاه مؤجره في إلزامه بدفع المساهمات المستوجبة باسمه ولحسابه لدى الصندوق الاجتماعي.
- لا يمتد تطبيق النص المتعلق بضم الخدمات إلى منازعة تتعلق بإخلال المؤجر بواجب الحجز والدفع لفائدة الصندوق الاجتماعي لأن هذه المنازعة لا تتصل بآلية الضم ولا ترتب التزامات على المؤجر في هذا الإطار.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-القانون عدد12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي-القانون عدد105 لسنة1995 المؤرخ في 14/12/1995 المتعلق باحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان انظمة التقاعد والباقين على قيد الحياة-الفصل10-الفصلين4و5-الفصل الاول-الفصول82و83و84م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.