Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1648 بتاريخ 14/11/2013 : بطلان البيع إذا ثبتت سوء نية المشتري بتواطئه مع المدين للإضرار بحق الدائن

J P 1648/201314 novembre 2013

Principe juridique

  1. يُقبل طعن الدائن في تصرفات مدينه متى انطوى التصرف على تغرير أو تدليس بنية الإضرار بحقوق الدائن.
  2. سوء النية والتواطؤ بين البائع والمشتري في التصرف المطعون فيه يُستخلصان من القرائن متى كانت متضافرة وكاشفة عن قصد الإضرار بحق الدائن.
  3. متى ثبتت سوء النية والتواطؤ في البيع الصادر عن المدين بقصد الإضرار بالدائن ترتب عن ذلك بطلان البيع وتكون الدعوى البليانية مؤسسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.