Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73202/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- أجل سقوط الدعاوى الشغلية الوارد بصيغة عامة ينطبق على مختلف الطلبات الناشئة عن علاقة الشغل متى كانت الخصومة بين مؤجر وعامل دون اعتبار لطبيعة الحق المطالب به.
- بداية سريان أجل السقوط السنوي في الدعاوى الشغلية تُحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل عملا بالقاعدة الخاصة المنظمة لبداية السقوط في هذا المجال، فلا يثار السقوط ما دامت العلاقة الشغلية قائمة.
- المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى الفصل 102 من م م م ت، فلا ينطبق عليها وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء.
- انتماء الشركات إلى مجمع يكرّس وحدة القرار بما يجعل انتقال الأجير داخل شركات المجموعة غير مؤد بذاته إلى انقطاع علاقة الشغل مع المؤجر الأصلي متى ثبت استمرار مظاهرها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل-الفصل 403 خامسا من م إ ع-الفصل 393 من م إ ع-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989-الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005-الأمر عدد 90 لسنة 2010-الفصل 471 و 472 و 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 06 / 12 / 2001-القانون عـ78ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 5/8/1985-القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.