Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24507.2020 بتاريخ 19/01/2021 : المرض النفسي لا يعيب الرضا إلا إذا ثبت تأثيره على سلامة الإرادة وقت التعاقد

J P 24507.2020/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. حالة المرض أو ما شاكله لا تُعدّ في حدّ ذاتها عيبا من عيوب الرضاء، وإنما يُعتدّ بها فقط بقدر ما يثبت أنها أفضت إلى غلط أو تغرير أو إكراه مؤثر على الإرادة.
  2. تقدير أسباب فسخ العقد المبنية على حالة مرض أو ما شاكله موكول لنظر القاضي في إطار سلطته التقديرية، عبر التثبت من مدى تأثير الحالة على سلامة الإرادة بحسب ما توفر من مؤيدات.
  3. لا يكفي ثبوت الاضطراب النفسي أو تشخيصه في مرحلة لاحقة لإبطال التصرف، ما لم يثبت بدليل طبي قاطع قيام اضطراب مؤثر على الإدراك والوعي وقت إبرام العقد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 و53 من م ا ع-الفصلين 19 و241 م م م ت-الفصلين 70 و71 م م م ت-الفصلين 2 و3 و325 م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 161 وما بعده م أ ش-الفصل 6 م ا ع-الفصل 59 م ا ع-الفصل 428 م ا ع-الفصلين 2 و59 م ا ع-الفصل 43 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.