Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21640/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل بين اعتماد عدم الاختصاص الجماعي واعتبار انتفاء الصفة يعيب الحكم بالنقض

J P 21640/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله متماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون قصور أو تناقض، وأن يتوافق منطوقه مع الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها المحكمة في مستنداتها.
  2. إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى اعتماد سبب قانوني مغاير لسبب محكمة البداية ثم قضت مع ذلك بتأييد الحكم الابتدائي دون مواءمة بين المستندات والمنطوق، فإن الحكم يكون مشوبا بتناقض يوجب نقضه.
  3. تكييف الدعوى من حيث صبغتها الجماعية وما يترتب عنه من اختصاص قاضي الشغل مسألة مبدئية تتصل بالنظام العام، ويتعين على محكمة الاستئناف بيان موقفها منها عند نظرها في الاستئناف.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-الفصل 183 من م ش-القانون عدد 78—85 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.