Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89261 بتاريخ 20/12/2021 : انتفاء موجب اختبار قيمة الخطية عند القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة
Principe juridique
- لا موجب لإجراء اختبار لتحديد قيمة الخطية متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم سماع الدعوى وتبرئة المتهم، لأن تقدير الخطية يفترض ثبوت الجريمة وترتيب آثارها الزجرية.
- يكون التعليل مؤسسا قانونا متى بنته محكمة الموضوع على أن عناصر الجريمة غير متوفرة، بما يجعل الدفوع المتفرعة عن تقدير العقوبة غير منتجة ولا تأثير لها على سلامة الحكم.
- لا يعيب الحكم بدعوى سوء تطبيق القانون الاعتراض على إجراءات تتعلق بتقدير العقوبة إذا كان القضاء قد استقر على انتفاء الجريمة أصلا، لأن محل البحث ينحصر في قيام الركن القانوني للجريمة لا في تقدير الجزاء.
Textes appliqués
- الفصل 277 م ج-الفصل 277 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.