Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36966.2016 بتاريخ 27/02/2017 : اعتماد الاقرار الحكمي يسقط عند ثبوت مخالفته بحجج لا تقبل الطعن
Principe juridique
- الاقرار الحكمي لا يصلح أساسا للحكم متى ثبت خلافه بحجج لا تقبل الطعن، لأن حجيته تنهار بانكشاف تعارضه مع المعطيات الثابتة بالاختبار وبقية وسائل الإثبات القاطعة.
- لا يجوز للمحكمة العقارية عند إعادة النظر إثر النقض والإحالة أن تصوغ حكمها على وجه الإقرار لحكم سابق أو أن تكيّفه كحكم ابتدائي، إذ يتعين عليها إصدار حكم نهائي جديد مطابق لقواعد الطعن في الأحكام.
- القسمة لا تثبت إلا بكتب باعتبارها شرطا للإثبات، فلا يعتد بادعاء وجودها دون سند كتابي متى كان الإقرار المعتمد لإثباتها غير معتبر قانونا.
- جزاء إبطال الرسوم التقليدية المقرر بالفصل 8 من مرسوم 20/02/1964 لا يتسلط إلا على الرسوم التي ثبت انطباقها بصفة قطعية على العقار موضوع المسح وبعد تحقق الإشهار القانوني لختم أعمال المسح، فلا يطبق الإبطال على رسم لم يثبت انطباقه.
Textes appliqués
- الفصل 357 ثالثا من م ح ع-الفصل 439 فقرة أولى من م ا ع-الفصل 116 م ح ع-الفصل 2 مكرر من القانون عـ29ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 06 مارس 2000-القانون عـ17ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977-الفصل 1 من الامر المؤرخ في 04 جوان 1957-الفصل 439 ثالثا من م ح ع-الفقرة الاخيرة من الفصل 8 من المرسوم عـ3ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 20/2/1964-الفصل 123 فقرة خامسة من م م م ت-الفصل الثامن المذكور-قرار في ختم اعمال المسح-الفصل 178 من م م م ت-الفصل 357 ثالثا م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.