Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53496 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضته لكتابة المحكمة المطعون في قرارها وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُقدَّم العريضة الكتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة قانونا حتى يترتب عنها الترسيم القانوني للطعن.
- يُعدّ توقيع كاتب المحكمة على عريضة الطعن وتنصيصه على تاريخ تقديمها معيارا قانونيا معتمدا لمراقبة تاريخ الطعن وصحة ترسيمه.
- يترتب عن عدم استكمال الإجراءات القانونية الواجبة عند رفع الطعن بالتعقيب سقوط الطعن ورفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.