Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53496 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضته لكتابة المحكمة المطعون في قرارها وفق الإجراءات القانونية

J P 53496/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُقدَّم العريضة الكتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة قانونا حتى يترتب عنها الترسيم القانوني للطعن.
  2. يُعدّ توقيع كاتب المحكمة على عريضة الطعن وتنصيصه على تاريخ تقديمها معيارا قانونيا معتمدا لمراقبة تاريخ الطعن وصحة ترسيمه.
  3. يترتب عن عدم استكمال الإجراءات القانونية الواجبة عند رفع الطعن بالتعقيب سقوط الطعن ورفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.