Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54677/54696 بتاريخ 03/07/2023 : وجوب تعليل الحكم العقاري بمناقشة مؤيدات الاعتراض وإجراء الأبحاث الموطنية عند الاقتضاء
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في معارضة ضد التحديد العقاري أن تدرس مؤيدات المعترض وتطبقها على العين وتناقش دفوعه بما يبين مدى تعلقها بموضوع التحديد، وإلا كان حكمها قاصرا عن التعليل ومخالفا لما هو ثابت بالأوراق.
- متى أثير اعتراض يستوجب التثبت من انطباق السندات على محل التحديد فإن على المحكمة أن تأذن بإجراء الأبحاث الموطنية اللازمة كلما كان ذلك ضروريا لإجلاء حقيقة الانطباق، وإلا اعتبر قضاؤها مشوبا بالقصور عن التسبيب.
- لا يكفي في النزاعات المتعلقة بالملكية على الشياع أن يقتصر التعليل على غياب مؤيدات من المعترض أو على عدم دعم الاعتراض بموقف بقية الورثة أو الشركاء، بل يجب ترتيب الأثر القانوني لثبوت انجرار الملكية بالإرث والبحث في مدى انفراد البائع بمنابه حتى يتسنى له بيع جزء مفرز.
Textes appliqués
- الفص 357 مكرر من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 545 م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من م ح ع autres décisions
- الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 56 م ح ع autres décisions
- ما بعده autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.