Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75034 بتاريخ 09/06/2020 : لا تصح عقلة تحفظية مأذون بها قضائيا إلا إذا أقام الدائن دليل ثبوت الدين بما لا يدع مجالا للشك

J P 75034/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. عند إجراء عقلة بإذن القاضي دون الارتكان إلى سند تنفيذي، يكون الدائن ملزما بإثبات وجود الدين بوسائل إثبات جدية كافية، وإلا تعذر الحكم بصحة إجراءات العقلة.
  2. المحكمة المتعهدة بتصحيح العقلة ملزمة بالفصل في ثبوت المديونية وفق القاعدة القاضية بأن على المدعي إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه إثبات عدم لزومه أو انقضائه.
  3. الفاتورات المجردة من وصولات التسلم لا تنهض حجة كافية لإثبات الالتزام متى تمسك المدين بالإنكار، بما يجعل طلب تصحيح العقلة غير قائم على موجب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 335 من م م م ت-الفصلين 420 و 421 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.