Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75034 بتاريخ 09/06/2020 : لا تصح عقلة تحفظية مأذون بها قضائيا إلا إذا أقام الدائن دليل ثبوت الدين بما لا يدع مجالا للشك
Principe juridique
- عند إجراء عقلة بإذن القاضي دون الارتكان إلى سند تنفيذي، يكون الدائن ملزما بإثبات وجود الدين بوسائل إثبات جدية كافية، وإلا تعذر الحكم بصحة إجراءات العقلة.
- المحكمة المتعهدة بتصحيح العقلة ملزمة بالفصل في ثبوت المديونية وفق القاعدة القاضية بأن على المدعي إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه إثبات عدم لزومه أو انقضائه.
- الفاتورات المجردة من وصولات التسلم لا تنهض حجة كافية لإثبات الالتزام متى تمسك المدين بالإنكار، بما يجعل طلب تصحيح العقلة غير قائم على موجب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 335 من م م م ت-الفصلين 420 و 421 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.