Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35207 بتاريخ 16/03/2022 : استحقاق التعويض الاتفاقي عن التأخير في إرجاع المأجور بثبوت الإخلال بالتزام عقدي ممضى على شروطه العامة
قرار تعقيبي عدد 35207 بتاريخ 16/03/2022 : ثبوت مسؤولية المتسوغ عن تعويض التأخير في إرجاع المأجور عند إسناد التأخير إلى إخلال تعاقدي
Principe juridique
- تقدير مسؤولية المتسوغ في نطاق عقد التسويغ يرتبط بثبوت إخلاله بالالتزام التعاقدي بإرجاع المأجور في الأجل المتفق عليه متى كان سبب التأخير منسوبا إليه باعتباره خطأ شخصيا.
- إذا تضمن عقد التسويغ شرطا يحدد التعويض عن تجاوز مدة الكراء فإن لمحكمة الموضوع تطبيقه متى ثبت اطلاع المتسوغ على الشروط العامة المضمنة له والتزامه بها.
- تعليل الأحكام يقتضي عرض الوقائع عرضا سليما وتكييفها التكييف القانوني المناسب ومناقشة الدفوع الجوهرية بما يسمح برقابة محكمة التعقيب ودون تحريف أو ضعف تعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.