Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35251 بتاريخ 02/03/2022 : يرفض الطعن بالتعقيب إذا كان مرفوعا من غير ذي صفة

قرار تعقيبي عدد 35251 بتاريخ 02/03/2022 : انتفاء الصفة في الطعن بالتعقيب عند عدم مطابقة هوية الطاعن لصفة الطرف في الحكم المطعون فيه

J P 35251/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، باعتبار الصفة شرطا شكليا لازما لقبول مطلب التعقيب.
  2. إذا ثبت من أوراق الدعوى أن هوية الطرف المعني بالحكم المطعون فيه قد تم تصحيحها بمقتضى قرار إصلاح، فإن الطعن الصادر باسم مغاير لتلك الهوية الصحيحة يعد صادرا ممن لا صفة له ويتعين رفضه شكلا.
  3. الإعلام بالهوية الصحيحة للطرف وفق ما استقر عليه قرار الإصلاح يجعل التمسك بهوية مخالفة عند مباشرة الطعن غير منتج قانونا ولا يؤسس لقيام الصفة في الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.