Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42867 بتاريخ 05/10/2022 : اندثار الأصل التجاري يتحقق بالإغلاق المطوّل المفضي إلى زوال عنصر الحرفاء

J P 42867/20225 octobre 2022

Principe juridique

  1. التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم تتعهد به محكمة الإحالة طبقا للفصل 191 م م م ت يعد دفعا جديدا غير جائز في طور التعقيب ويتعين رده.
  2. عنصر الحرفاء والسمعة التجارية هو العنصر الجوهري في قيام الأصل التجاري بحيث يؤدي غيابه إلى زوال الأصل التجاري مهما توفرت عناصر مادية أخرى مخصصة لممارسة التجارة.
  3. الإغلاق المطوّل للمحل الكائن به الاستغلال التجاري يرتب اندثار الأصل التجاري لاضمحلال الحرفاء فلا يكفي مجرد تهيئة المحل أو وجود تجهيزات مادية لإثبات قيام أصل تجاري.
  4. بانتفاء قيام الأصل التجاري أو اندثاره تخرج العلاقة الكرائية عن نطاق القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 وتخضع لأحكام القانون العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.