Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63864.2018 بتاريخ 23/10/2019 : خضوع التسويغ لقانون الأكرية التجارية مرهون بثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى
Principe juridique
- عرض ملف القضية على النيابة العمومية يكون واجبا عند إثارة مسألة الاختصاص تطبيقا للنظام العام، ويزول موجب المؤاخذة متى ثبت من أوراق الدعوى حصول هذا العرض قبل البت.
- تطبيق قانون 25 ماي 1977 لا يتوقف على صفة المتسوغ كتاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة، وإنما يتوقف على ثبوت استغلال محل يتكون به أصل تجاري مستجمع لعناصره القانونية.
- حق الملكية التجارية لا يثبت بمجرد استغلال المكرى مدة عامين متتاليين، بل يستوجب إثبات تكوين أصل تجاري بالمحل وفق العناصر المعتبرة قانونا ومنها الحرفاء والسمعة التجارية وسائر اللوازم اللازمة لاستغلاله.
- إعراض محكمة الموضوع عن طلب سماع البينة أو إجراء الاستقراءات اللازمة لحسم طبيعة النشاط بالمكرى حين تكون هذه الطبيعة مؤثرة في التكييف القانوني يترتب عنه هضم لحقوق الدفاع وضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.