Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35460.2021 بتاريخ 25/03/2022 : انتفاء مسؤولية الجوار عند ثبوت القوة القاهرة كسبب وحيد للضرر

قرار تعقيبي عدد 35460.2021 بتاريخ 25/03/2022 : قيام القوة القاهرة يمنع تحميل المسؤولية المدنية كاملة دون التثبت من علاقة السببية

J P 35460.2021/202225 mars 2022

Principe juridique

  1. تثبت الصفة في القيام بالدعوى لفائدة الشريك على الشياع متى كانت الدعوى ترمي إلى حفظ وصيانة الملك المشترك، ويجوز له مباشرتها منفردا دون اشتراط حضور بقية المالكين.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مشروطا بتعليل سليم له أصل ثابت بالملف، وأي استبعاد لعنصر جوهري مؤثر دون سند يعد تحريفا للوقائع يفضي إلى خرق للقانون.
  3. لا يجوز تحميل المدعى عليه كامل المسؤولية عن الأضرار إذا كان سببها راجعا إلى قوة قاهرة، ويتعين عند الاقتضاء قصر الالتزام على ما يدخل في نطاق واجب الإصلاح المرتبط بالشيء التابع له دون إدراج أشغال تتجاوز رابطة السببية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 68 من م ح ع-الفصلين 97 و98 من م ا ع-الفصل 89 م ا ع-الفصل 167 من م ح ع-الفصل 96 م ا ع-الفصل 107 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.