Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67174 بتاريخ 08/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني قائم على قرينة القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط مزاولة فعلية

قرار استئنافي مدني عدد 67174 بتاريخ 08/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يثبت بمجرد تحقق نقص المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط قيام عمل فعلي

J P 67174/20198 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقتصر التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل على من يثبت مزاولة نشاط مهني فعلي، لأن إطلاق أحكام الفصلين 127 و 134 من مجلة التامين يقتضي عدم اشتراط ذلك متى ثبت الانتقاص من المقدرة المهنية.
  2. إتاحة اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية تفيد أن المشرع أقر مبدأ مفاده افتراض المقدرة المهنية لكل بالغ، وأن المساس بها يوجب التعويض بغض النظر عن تحقق كسب فعلي.
  3. الترفيع في مبالغ التعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وفقا للفصل 121 من م م م ت متى استند إلى ما يدعمه في ملف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.