Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83181 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات ما لم يتقدّم المضمون الاجتماعي بمطلب الضمّ
Principe juridique
- لا يطبّق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوفر شروطه الجوهرية وأهمها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق مقتضياته.
- مجرد تخلّف المؤجر عن التصريح بالمساهمات أو تحويلها لا يجعل نزاع المطالبة بالمساهمات القانونية نزاعا في ضمّ الخدمات ما لم يقع توجيه الطلب صراحة إلى الضمّ وفق النظام القانوني المخصص له.
- يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى بُني الحكم على فهم الوقائع واستنباط نتائجها القانونية على وجه مستساغ عقلا ومنطقا دون إلزام المحكمة بمناقشة نص غير منطبق لغياب شروط إعماله.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 م مم ت-الفصلين 04 و 05 منه-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05 منه-[أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصول 03 و 04 و 05 من ذلك القانون-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.