Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41619 بتاريخ 05/07/2022 : سقوط حق الرجوع في الهبة عند القيام بعد مضي أجل العام من تاريخ حصول الجحود
Principe juridique
- يسقط حق القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود بمضي عام من يوم حصوله أو من اليوم الذي من شأنه أن يحصل فيه العلم للواهب بالجحود، ولا ينتفع المدعي بأجل العشرة أعوام إلا في حدود السقف النهائي لسقوط الحق.
- قيام الواهب بدعوى سابقة في الرجوع في الهبة لا يقطع أجل السقوط إذا كانت تلك الدعوى قد رفعت أصلا بعد انقضاء أجل العام المحتسب من تاريخ حصول الجحود أو من تاريخ بداية الاعسار المتمسك به.
- يشترط للرجوع في الهبة توافر إحدى الحالات الحصرية المقررة قانونا، ويقدّر الجحود كإخلال جسيم بواجب أدبي أو قانوني نحو الواهب، كما يقدّر الاعسار كعجز عن توفير أسباب المعيشة اللائقة أو الوفاء بالنفقة، ولا تقوم الدعوى عند انتفاء الوصف القانوني للحالة المتمسك بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 211 من م ا ش-الفصل 210 من م ا ش-الفصل 212 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.