Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74677 بتاريخ 09/05/2025 : انتفاء موجب تسمية مؤتمن عدلي عند قيام شيوع صوري ثابت بظاهر الوثائق

J P 74677/20259 mai 2025

Principe juridique

  1. لا يقوم التناقض الموجب للنقض على معنى الفصل 175 من م.م.م.ت إلا إذا تضمّن الحكم دلالات متعارضة يستحيل الجمع بينها أو تؤول إلى نتائج قانونية متناقضة تقوّض أسسه، أما التمييز بين الصفة الإجرائية في القيام وبين الصفة الجوهرية في الاستحقاق فلا يعد تناقضًا.
  2. يجوز للمحكمة، عند تقدير توافر موجب الحماية الاستعجالية، أن ترجّح ظاهر الوثائق التي تكشف عن شيوع صوري وحوز مفرز فعلي، وألا تكتفي بظاهر الشيوع المستفاد من شهادة الملكية متى دلّت المؤيدات الرسمية على أن محل الشيوع الحقيقي منحصر في جزء محدد.
  3. يكون التعليل مستوفيًا لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية متى بيّن الأسباب الواقعية والقانونية المعتمدة وردّ على المسائل المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، ولا يعد قصورًا في التعليل ما كان من قبيل الجدل الواقعي الذي يتطلب تحقيقًا موضوعيًا يخرج عن نطاق نظر محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.