Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23756 بتاريخ 14/02/2022 : لا تقوم الإدانة في جرائم الصرف بمجرد سوابق المتهم دون قرائن قائمة على واقعة الإحالة
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع متى كان اجتهادها قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا كافيا.
- لا يصلح الاعتراف أو الإقرار الوارد بملف سابق بمفرده قرينة لإسناد الفعل موضوع الإحالة في قضية لاحقة ما لم تدعمه قرائن أخرى قائمة بذاتها على الواقعة محل التتبع.
- قيام الإدانة يقتضي تمحيص أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع على نحو ينهض بالحجة على ارتكاب الأفعال موضوع الإحالة وإلا عد القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 6 و 22 و 35 و 36 و 37 من مجلة الصرف autres décisions
- الفصل 350 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 17 من الامر عدد 608 لسنة 1977 autres décisions
- قانون 18/76 autres décisions
- الامر عدد 608/17 autres décisions
- الفصل 150 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.