Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23756 بتاريخ 14/02/2022 : لا تقوم الإدانة في جرائم الصرف بمجرد سوابق المتهم دون قرائن قائمة على واقعة الإحالة

J P 23756/202214 février 2022

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع متى كان اجتهادها قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا كافيا.
  2. لا يصلح الاعتراف أو الإقرار الوارد بملف سابق بمفرده قرينة لإسناد الفعل موضوع الإحالة في قضية لاحقة ما لم تدعمه قرائن أخرى قائمة بذاتها على الواقعة محل التتبع.
  3. قيام الإدانة يقتضي تمحيص أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع على نحو ينهض بالحجة على ارتكاب الأفعال موضوع الإحالة وإلا عد القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون وضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.