Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57814 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه مستندات التعقيب المطلوبة قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- الأحكام المنظمة لشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام، وتلتزم محكمة التعقيب بإثارة المسقطات المتعلقة بها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم.
- يبدأ احتساب أجل الشهر المتعلق بسقوط الطعن عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة المعنية للطاعن أو لمحاميه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-القرار الصادر عن دوائرها المجتمعة تحت عدد 423 بتاريخ 04 / 07 / 2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.