Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62224.2018 بتاريخ 09/07/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لثبوت المضرة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 62224.2018/20199 juillet 2019

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا ومبنيا على مناقشة دفوع الخصوم ومؤسسا على حجج وأدلة لها أصل ثابت بالملف.
  2. يثبت قيام المضرة قانونا متى استند قاضي الموضوع إلى تقرير اختبار فني انتهى إلى تحقق عناصرها وبيّن الوسيلة الفنية الملائمة لرفعها وتقدير مصاريف ذلك، وكان الاستخلاص مستندا إلى تمحيص مؤيدات الدعوى.
  3. لا يعدّ عدم الاستجابة لطلب التحرير على الخبير هضما لحقوق الدفاع إذا كان الطلب غير مجد ولا منتج في النزاع، ويكفي أن تكون المحكمة قد تناولت الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.