Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51944.2017 بتاريخ 10/10/2018 : تحريف محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يمنع قيام استثناء الضمان

J P 51944.2017/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. الفصل 12 من م ت المتعلق بوجوب إبراز شرط السقوط أو استثناء الضمان بشكل ظاهر جدا لا يندرج ضمن النظام العام، لذلك لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولا يقبل التمسك به لأول مرة في الطور التعقيبي.
  2. إذا كان تقرير الاختبار لا يثبت سبب الضرر على وجه اليقين أو لا يتعرض للسبب الذي بني عليه استثناء الضمان، فإن إسناد المحكمة للضرر إلى ذلك السبب يعد تحريفا للوقائع يعيب قرارها ويوجب نقضه.
  3. تطبيق استثناء الضمان يقتضي تفسير بند الاستثناء وفق عباراته المتعاقد عليها وربطه بوقائع ثابتة بالملف، وإلا كان اعتماد المحكمة عليه مخالفة للقوة الملزمة للعقد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 7 من الشروط العامة لعقد التامين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.