Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29345/29379 بتاريخ 12/01/2022 : وجوب بحث المحكمة في طلب تطبيق أثر الفسخ على ما قُبض من جرائه قبل اعتباره مضطربا
Principe juridique
- مجرد التنصيص بعريضة الدعوى على صفة المدعي كرئيس مدير عام لا يفيد بذاته أن القيام واقع لفائدة الشخص المعنوي ما لم تتجه إرادة التقاضي صراحة إلى تمثيله، ويُعدّ ذكر الصفة حينئذ من قبيل بيان المهنة دون مساس بصفة القيام.
- أثر الفسخ وفق الفصل 336 من م اع يوجب ردّ ما قُبض بموجب العقد وما قُبض من جرائه، بما يقتضي شمول الإرجاع للمداخيل المتولدة عن محل العقد متى كانت من توابعه، ولا يجوز قصر الإرجاع على أحد الطرفين دون بحث ما انتفع به الطرف الآخر من جرّاء العقد.
- إذا أُثير أمام محكمة الاستئناف طلب جدي مؤسس قانونا يتعلق بتطبيق آثار الفسخ على توابع العقد، فإن ردّه لمجرد اعتباره غير محرر كما يجب أو مضطربا دون مناقشة جوهره ودون اتخاذ وسائل البحث عند الاقتضاء يكوّن ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 و14 من م م م ت-الفصل 336 من م اع-الفصلين 71 و 80 من اع-الفصلين 6 و 70 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.