Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37501 بتاريخ 30/03/2022 : تكييف النزاع كدعوى كف الشغب متى انطوى العمل المادي على منازعة الحوز

J P 37501/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام الإجرائي وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  2. تكييف الوقائع ووضع النزاع في إطاره القانوني من خصائص محكمة الأصل تمارسه من تلقاء نفسها دون تقيد بالتكييف الذي يسبغه المدعي على دعواه ويخضع ذلك لرقابة محكمة التعقيب.
  3. يخرج النزاع عن دعوى رفع المضرة إذا كان العمل المادي الضار ينطوي على منازعة الحوز أو منع الحائز من الاستغلال والتصرف، إذ لا يكون الإطار القانوني حينئذ إلا دعوى كف الشغب بما يترتب عنه من أثر على الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل442م.ا.ع-الفصل13 من القانون الاساسي عدد9 لسنة2018 المؤرخ في 30/01/2018-الفصل287م.م.م.ت-الفصل99م.ا.ع-مجلة الحقوق العينية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.