Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63857.2018 بتاريخ 02/10/2019 : لا تلتزم محكمة الأصل بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل

J P 63857.2018/20192 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لسلامتها، غير أن محكمة الأصل لا تكون ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل.
  2. لا يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل متى انتهت محكمة الموضوع إلى طرح الدفوع غير الجدية استخلاصا من وثائق الملف، ويكفي الرد الضمني المستفاد من اعتمادها للحجة المعتمدة قانونا دون أن يلزمها مناقشة كل دليل على حدة.
  3. الكتب التكميلي لعقد الكراء يظل ملزما للخلف الخاص، ولا تقبل منازعته بما يناقض الإقرار الصريح الوارد به متى استندت محكمة الموضوع إلى قوته الإلزامية في تكوين قناعتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.