Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29677/29761 بتاريخ 10/01/2022 : سلطة محكمة الموضوع في اعتماد تقرير الاختبار متى اقتنعت بسلامة إجراءاته

J P 29677/29761/202210 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير مدى قانونية تقرير الاختبار وتأثيره في فصل النزاع يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومبنـيا على تمحيص نتائج الخبرة.
  2. لا تقوم مخالفة إجراءات الاختبار المتعلقة باستدعاء الأطراف إلا إذا ثبت عدم احترام موجبات الاستدعاء قانونا على وجه يؤثر في حقوق الدفاع.
  3. للمحكمة عند النظر في قسمة المال المشترك أن تعتمد الحل الذي يحقق المعادلة بين مصالح الشركاء دون الإضرار بمصلحة المشترك متى تعذر تمييز الأنصباء عينا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 07/04/2021-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.