Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29677/29761 بتاريخ 10/01/2022 : سلطة محكمة الموضوع في اعتماد تقرير الاختبار متى اقتنعت بسلامة إجراءاته
Principe juridique
- تقدير مدى قانونية تقرير الاختبار وتأثيره في فصل النزاع يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومبنـيا على تمحيص نتائج الخبرة.
- لا تقوم مخالفة إجراءات الاختبار المتعلقة باستدعاء الأطراف إلا إذا ثبت عدم احترام موجبات الاستدعاء قانونا على وجه يؤثر في حقوق الدفاع.
- للمحكمة عند النظر في قسمة المال المشترك أن تعتمد الحل الذي يحقق المعادلة بين مصالح الشركاء دون الإضرار بمصلحة المشترك متى تعذر تمييز الأنصباء عينا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 07/04/2021-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.