Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40553 بتاريخ 02/03/2022 : عدم قبول دعوى بطلان البتّة عند سبق العلم بوجه البطلان قبل التبتيت دون سلوك الدعوى المعارضة
Principe juridique
- إجراءات التبتيت ذات صبغة آمرة، وتستلزم إثارة أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات العقلة، شكلا وأصلا، في إطار الدعوى المعارضة ضمانا لسلامة محضر التبتيت واستقرار الآثار الناشئة عنه.
- إذا كان وجه البطلان المثار بعد التبتيت ذا أصل سابق على إتمامه وكان معلوما لطالب البطلان، تعيّن عليه سلوك الدعوى المعارضة، ولا يقبل تأسيس دعوى بطلان البتّة على هذا الوجه بعد الإحجام عن اتباع المسلك الإجرائي الذي أوجبه القانون.
- البيع الناتج عن حكم التصفيق بالبيع يخضع لإجراءات التبتيت بقدر ما لا يتنافى مع أحكام القسمة، ويعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة اختبار يجرى عند مباشرة أعمال التبتيت إجراءً مندرجا ضمن مقتضيات التبتيت ولا يتعارض مع طبيعة القسمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 120 من م ح ع-الفصل 481 من م اع-الفصل 411 من م م م ت-الفصلين 437 و 437 من م م م ت-الفصل 427 من م م م ت-الفصل 439 من م م م ت-الفصلين 437 و 438-الفصل 438 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.