Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29308 بتاريخ 03/11/2021 : وجوب تعليل قبول الاستئناف شكلا عند وقوعه خارج الأجل باعتبار آجال الطعن من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام

J P 29308/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعلّق آجال الطعن بالإجراءات الأساسية وبقواعد النظام العام يفرض على المحكمة إثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها، ويترتب عن تجاوزها دون تعليل قانوني نقض قرارها.
  2. قبول الاستئناف شكلا رغم وقوعه خارج الأجل القانوني يقتضي تعليلا صريحا ومؤسسا يبين سبب عدم ترتيب أثر التبليغ على سريان الأجل، وإلا اعتبر القرار فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
  3. إذا خاضت محكمة الاستئناف في الأصل دون التعرض للدفوع المتعلقة بالإخلالات الجوهرية في إجراءات استصدار الأمر بالدفع، فإن قرارها يكون مشوبا بالقصور الذي يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.