Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79893 بتاريخ 28/10/2025 : رفض الدعوى الاستحقاقية بدعوى اضطراب الطلبات لا يستقيم إذا كان اختلاف الطلبات النهائية ناشئا عن أعمال اختبار مأذون بها دون تغيير موضوعها الأصلي
Principe juridique
- لا يعدّ تحرير الطلبات النهائية على ضوء ما أفضت إليه أعمال الاختبار المأذون بها تغييرا لموضوع الدعوى ما دام الطلب الأصلي باقيا في جوهره، وإنما ينصرف التعديل إلى تشخيص المساحات أو حدودها أو مقدارها تبعا للمعطيات الفنية المستخلصة من الاختبار.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تعتبر الدعوى مضطربة الطلبات لمجرد اختلاف التشخيص الفني بين تقارير خبرة مأذون بها، بل يتعيّن عليها ممارسة سلطتها التحقيقية بالتمحيص والتدقيق واستكمال وسائل التحقيق عند الاقتضاء للكشف عن الحقيقة قبل ترتيب جزاء الرفض.
- يعيب الحكم ضعف التعليل وخرق القانون إذا أقيم على ما يخالف الثابت من الأوراق أو على استخلاص لا يواجه جوهر النزاع، ذلك أن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ويقتضي مناقشة الحجج الجوهرية وإبراز الأساس المعتمد في النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 84 من ذات المجلة-القرار التعقيبي المدني عدد 7225 المؤرخ في 30 مارس 2001-الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 86 من م م م ت-الفصلين 21 و84 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.