Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22955/2021 بتاريخ 05/02/2021 : اعتبار غلق المؤسسة بعد رفض التمديد في البطالة الفنية إيقافا عن العمل خاضعا لإجراءات الفصل 21

J P 22955/2021/20215 février 2021

Principe juridique

  1. طرح الوقائع يظل من اختصاص صاحب الادعاء، أما تكييفها وإسباغ الطبيعة القانونية الصحيحة عليها فيبقى من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوت تحققها ونسبتها للطرف المعني.
  2. لا يصح للمؤجر، عند مروره بصعوبات اقتصادية أو فنية، أن يستعيض عن آليات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بآلية الصد عن العمل، لأن الصد عن العمل منظم ضمن إطار نزاع الشغل الجماعي ولا يقوم قانونا إلا بتوافر شروطه الإطارية والإجرائية المنصوص عليها بالفصل 376 وما بعده.
  3. رفض المؤجر استئناف العمل بعد انتهاء مدة البطالة الفنية المرخص فيها دون الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد يعد إحالة على البطالة الفنية دون ترخيص ويكيف قانونا كطرد تعسفي على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
  4. الاتفاقات اللاحقة على تحقق الطرد لا تنفي وقوعه ولا تصلح لإبقاء العلاقة الشغلية قائمة، لأن انقطاعها بموجب الطرد يجعل قبول العامل بمضمون الاتفاق اللاحق قبولا بقيام علاقة عمل جديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.