الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 21007 تاريخه : 22/01/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23/01/2020 والمضمن تحت عدد 12279 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المعقب : ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** والمعقب ضده : ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21007 بتاريخ 22/01/2021 : تقدير توفر الخطأ الفادح المبرر للطرد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى جدية أسباب الطرد وتوفر الخطأ الفادح المبرر له من عدمه يعد مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع في نطاق سلطته التقديرية بعد سماع الأطراف وتمحيص الحجج والأدلة القانونية والموازنة بينها وترجيح ما يراه منها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يستخلصه قاضي الموضوع من وقائع الدعوى وتقديره للأدلة ما دام قد عالج الدفوع الجوهرية ورد عليها بتعليل مستساغ واستخلص النتائج القانونية استخلاصا سائغا.
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس متى انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة والثبوتيات دون بيان خرق قانوني أو قصور تعليل مؤثر في منطوق الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.