Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21007 بتاريخ 22/01/2021 : تقدير توفر الخطأ الفادح المبرر للطرد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع

J P 21007/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير مدى جدية أسباب الطرد وتوفر الخطأ الفادح المبرر له من عدمه يعد مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع في نطاق سلطته التقديرية بعد سماع الأطراف وتمحيص الحجج والأدلة القانونية والموازنة بينها وترجيح ما يراه منها.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يستخلصه قاضي الموضوع من وقائع الدعوى وتقديره للأدلة ما دام قد عالج الدفوع الجوهرية ورد عليها بتعليل مستساغ واستخلص النتائج القانونية استخلاصا سائغا.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على أساس متى انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة والثبوتيات دون بيان خرق قانوني أو قصور تعليل مؤثر في منطوق الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.